اتحــاد الطــلاب
اللائحة الطلابية
مادة ( 318 )
الاتحادات الطلابية هي التنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات والمعاهد والجامعات في مصر وتهدف إلى تحقيق ما يلي :
1 . تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب والعمل بروح الفريق مع كفالة التعبير عن آرائهم في الإطار التقاليد والأعراف الجامعية .
2. صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة والوطن .
3. تكوين الأسر والجمعيات والنوادي العلمية مع تنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب والعمل على دعم أنشطتهم .
4. تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز وتشجيع المتميزين فيها .
مادة ( 319 )
تشكيل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين وطلاب الانتساب الموجه المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس .
ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :
- متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
- متصفًا بالخلق القويم والسمعة الحسنة .
- طالبًا مستجدًا في فرقته .
- مسددًا الرسوم الدراسية .
- له نشاط مؤكد ومستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها .
- لم يسبق أن وقعت عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 183 من لائحة القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها .
- لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .
ويحق لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح والوافدين وطلاب الدراسات العليا المسددين للرسوم الدراسية ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح .
مادة (320 )
يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويًا خلال مدة أقصاها 8 أسابيع من بدء الدراسة كل عام ، ويصدر قرار من رئيس الجامعة أو المعهد بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة ، ولا يحق لأي طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مسددًا للرسوم الدراسية .
ولا يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة اتحادات الطلاب ، كما لا يجوز التفرقة بين الطلاب بسبب الجنس أو الأصل أو اللون .
مادة ( 321 )
يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور50% على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة .
إذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي ، وفي هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 20% على الأقل من الناخبين . فإذا لم يكتمل العدد يعين عميد الكلية أو المعهد ممثلي لجان هذه الفرق الدراسية .